الأربعاء 02/يوليو/2025 - 07:04 م 7/2/2025 7:04:08 PM

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يحق للمشتري رد السلعة التي ثبت فيها عيب أو خالفت المواصفات المتفق عليها، دون أن يتحمل أي تكلفة إضافية مثل رسوم الشحن أو التوصيل، موضحًا أن هذا الحق ثابت شرعًا وقانونًا، واستند في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء رده".
وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن رؤية الصور وحدها قد لا تعطي تصورًا دقيقًا عن السلعة، خاصة إذا خالفت الواقع عند استلامها، مضيفًا أن الفقه الإسلامي ينص على ما يُعرف بـ"خيار العيب"، وهو ما يعني جواز رد المبيع إذا ظهر فيه عيب لم يكن ظاهرًا عند التعاقد، أو إذا وردت السلعة بخلاف المواصفات التي اتُّفق عليها بين البائع والمشتري.
وأشار إلى أن تحميل المشتري تكلفة الشحن في حال رد السلعة المَعِيبة أو المخالفة لا يجوز شرعًا، إذ إن مسئولية الشحن تقع على عاتق البائع أو الجهة المورّدة، أما في حالة كانت السلعة مطابقة تمامًا للمواصفات وطُلب تصنيعها أو تجهيزها خصيصًا لرغبة المشتري، فلا يحق له ردّها أو المطالبة بتكاليف إضافية عند تراجعه عن الشراء لسبب شخصي.
واختتم بقوله: "إذا تبين عيب في السلعة أو خالفت الاتفاق، يتحمل البائع كافة التبعات المالية، بما في ذلك رسوم الشحن والمرتجعات، لأن المشتري في هذه الحالة غير مسئول عن الإشكال الذي حدث".
0 تعليق