الثلاثاء 01/يوليو/2025 - 10:37 ص
أضف للمفضلة
شارك شارك
نشرت الجريدة الرسمية قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي يتضمن عدة أحكام.
التنظيم والإدارة يحدد شروط وآليات ترقية موظفي الخدمة المدنية اعتبارا من يوليو 2025
المادة الأولى
يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
المادة الثانية
يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 20 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وفقا للجدول التالي وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
المادة الثالثة
يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يوليو 2025.
ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 20 يونيو 2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
المادة الرابعة
الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يوليو 2025، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليهم حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
المادة الخامسة
تكون الترقية وفقا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعمال شئونه.
المادة السادسة
تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصما على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة رات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
المادة السابعة
تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
0 تعليق