هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل - نجد الاخبارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الخميس 19/يونيو/2025 - 07:40 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين جائز شرعًا، ولكن بشروط واضحة، حيث يجوز للزوجين أن يتدخلا في تحديد جنس المولود من باب الرغبة الشخصية أو الحاجة الطبية، طالما كان ذلك ضمن إطار العلاقة الزوجية الشرعية، ولا يحدث فيه خلط أو ضرر، وأن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج.

هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن هذا الاختيار يظل محصورًا على المستوى الفردي فقط، فلا يجوز أن يتم فرض اختيار جنس معين على مستوى المجتمع أو الدولة، لأن ذلك يخالف طبيعة الخلق التي أوجدها الله سبحانه وتعالى.

وأضاف: "الشرع الإسلامي يفرق بين الأحكام الفردية والجماعية، فكما أن الأذان سنة للمسلم وليس فرضًا على المجتمع كله، فإن اختيار جنس الجنين يندرج ضمن الاختيارات الفردية التي تجوز ولا حرج فيها ما دامت ضمن الضوابط الشرعية."

وأشار إلى أن الإنجاب كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تدخل الإنسان في اختيار الجنس لا يعني مخالفة لإرادة الله، لأن الحمل والولادة بيد الله وحده، والوسائل الطبية الحديثة هي مجرد أسباب مسموح بها شرعًا لتيسير الأمور.

وشدد الشيخ على أن اللجوء إلى اختيار جنس الجنين لا يكون إلا لمن لديه ضرورة طبية أو مشكلة في الإنجاب، وليس أمرًا على كل من يرغب في ذلك، كما أن هذه العمليات مكلفة وغير ضرورية لمن يتمتعون بقدرة طبيعية على الإنجاب.

أمين الفتوى: التلقيح الصناعي جائز بشروط شرعية.. وتأجير الأرحام حرام شرعًا

فيما، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التلقيح الصناعي بين الزوجين أمر جائز شرعًا إذا تم وفقًا للضوابط الشرعية التي تحفظ الأنساب وتضمن سلامة العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أن الوسائل الطبية الحديثة ما هي إلا سبب من الأسباب التي خلقها الله تعالى لتيسير الإنجاب على من تعذّر عليهم الحمل بالوسائل الطبيعية.

وأوضح أن التلقيح الصناعي يتم من خلال إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة إما داخل الرحم أو خارجه، ثم إعادة زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة، مؤكدا أن هذه العملية لا تتضمن أي تلامس جسدي، وتُجرى تحت إشراف طبي دقيق.

وأشار إلى أن هذه الوسيلة لا تُعد حرامًا بذاتها، لكن يشترط لجوازها عدة شروط، منها أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، والبويضة من الزوجة، وأن تُعاد الأجنة إلى رحم الزوجة نفسها، وألا يكون هناك طرف ثالث في العملية بأي صورة من الصور.

كما شدد على ضرورة أن تُجرى هذه العمليات في مراكز طبية موثوقة، معتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان عدم اختلاط الأنساب والتأكد من الالتزام بالضوابط الشرعية والطبية.

وفيما يتعلق بما يُعرف بـ"تأجير الأرحام" أو "الأم البديلة"، فقد أوضح أن ذلك حرام شرعًا، سواء تم بين زوجتين لرجل واحد أو باستئجار امرأة أجنبية. وأرجع ذلك إلى أن هذه الصور تؤدي إلى مشكلات كبيرة في تحديد الأم الحقيقية، وتفتح بابًا لاختلاط الأنساب والنزاع الأسري.

وأكد أن الشريعة الإسلامية حين تناولت موضوع الإنجاب، وضعت من الضوابط ما يضمن الطمأنينة والاستقرار داخل الأسرة، ويحفظ حق الطفل في نسب واضح ومشروع.

وتابع: "الشرع لا يمنع التيسير في طلب الذرية، لكنه يضع حدودًا تحفظ الأسرة وتضمن أن يكون النسل من علاقة زوجية قائمة على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".

ما زرع البويضة المُلقحة في الرحم للحمل بعد وفاة الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب

وأكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن عملية تلقيح صناعي أو حقن مجهري يشترط فيه أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين وقت نقل الجنين إلى رحم الزوجة، فإذا توفي الزوج أو وقع الطلاق البائن، فلا يجوز للزوجة استخدام هذه الأجنة، حتى وإن كانت راغبة في الإنجاب من زوجها المتوفى أو المنفصل عنها.

وأشار إلى أن بعض الأزواج بعد إجراء عملية التلقيح قد يحتفظون بعدد من الأجنة لاستخدامها في وقت لاحق، بسبب صعوبة وتكلفة العملية، وهو أمر جائز طالما يتم وفق الضوابط الشرعية، لكن استخدام هذه الأجنة لا يكون مشروعًا إلا في ظل علاقة زوجية قائمة بالفعل، لأن الحمل لا يصح شرعًا إلا في إطار زواج قائم، يربط بين الرجل والمرأة بعقد شرعي.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية فرّقت بوضوح بين الحمل الذي وقع بالفعل داخل رحم الزوجة في أثناء قيام العلاقة الزوجية، وبين مجرد وجود بويضة ملقحة خارج الرحم لم تُزرع بعد، ففي الحالة الأولى، يثبت الحمل بمجرد تكوّنه داخل جسد المرأة، حتى وإن توفي الزوج لاحقًا، وتُكمل المرأة حملها، أما في الحالة الثانية، فلا يكون هناك حمل شرعي إلا بعد زرع الجنين في رحم الزوجة، وهو ما لا يجوز إذا انقطعت العلاقة الزوجية.

وأكد أن مراكز الإخصاب الموثوقة تشترط موافقة موثقة من الزوجين قبل كل خطوة في هذه العمليات، ليس فقط لأسباب طبية، ولكن أيضًا لضمان الالتزام بالشروط الشرعية التي تمنع اختلاط الأنساب، وتؤكد على أن الإنجاب لا يكون إلا بين زوجين تربط بينهما علاقة شرعية قائمة.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق